السيد الخميني
443
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
قوله : « أصبت مالًا » في الإصابة والعثور عليه فجأة ومن باب الاتّفاق كاللقطة دون المأخوذ جائزة أو غصباً . مضافاً إلى احتمال أن يكون السؤال بعد الفحص واليأس ، أو الفحص سنة كما عن الصدوق « 1 » ، وربّما يشعر به قوله : « ولو أصبت صاحبه . . . » مضافاً إلى أنّ الأمر بالتصدّق مع عدم اليأس عن صاحبه وإمكان العثور عليه بعيد جدّاً ، بل مقطوع الخلاف . مع أنّها قضيّة شخصية يشكل فهم الحكم الكلّي منها . فتحصّل من ذلك تعيّن الفحص عليه . تعيين مقدار الفحص ثمّ إنّ مقتضى القواعد لزوم الفحص إلى أن حصل اليأس ، سواء حصل قبل تمام السنة أم لا . ولو لم يحصل إلى الزائد عن السنة يجب ، إلّاأن يقال : مقتضى إطلاق أدلّة اللقطة ثبوت أحكامها ولو أخذها غصباً وعدواناً أو ضماناً . ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ؟ قال : « يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب ، وإلّا فهي كسبيل ماله » « 2 » . ونحوها غيرها « 3 » .
--> ( 1 ) - الفقيه 3 : 189 ، ذيل الحديث 17 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 389 / 1163 ؛ وسائل الشيعة 25 : 441 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 25 : 441 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 .